| 
       | 
      
  
  
	أتى رمضان مزرعـــــة العبادِ --- لتطهير القلوب من الفسـادِ
	فأدِّ حقوقَه قولاً وفــــــــعلاً --- وزادَك فاتخـــــذه إلى المعادِ
	فمن زرع الحبوبَ وما سقاها --- تأوّهَ نادماً عند الحصـــــادِ
		
  
	وبعد : فإن العبادة لا تُقبل إلا بشرطين اثنين ، الإخلاص لله تعالى والمتابعة 
	للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائها ، ولا يُمكن للمسلم متابعة النبي صلى الله 
	عليه وسلم ما لم يطلب العلم الذي تصحّ به العبادة ، وحيث إن الصيام والقيام 
	والاعتكاف من العبادات التي يُتقرّب بها إلى الله تعالى فسنعرض على وجه 
	الاختصار جملة من الأحكام المتعلّقة بها رجاءَ أن ينفع الله بها :
	- لا يجوز تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام باتفاق أهل 
	العلم.
	- صيام رمضان منوط بالرؤية ، وكذلك الفطر ، ولا عبرةَ بالحساب إذا عارض الرؤية.
	- الرؤية تكون بالعين المجرّدة أو بالمراصد.
	- تختلف مطالع الأهلّة في البلدان باتفاق أهل المعرفة ، وقد اختار مجلس هيئة 
	كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما 
	يراه بواسطة علمائه من اعتبار مطالع الأهلّة أو عدم اعتبارها.
	- تُقبل شهادة الواحد لرؤية هلال رمضان.
	- لا صيامَ إلا بصوم الناس ، ولا فطرَ إلا بفطرهم.
	- لابدّ من تبييت النيّة في صيام الفرض.
	- تعجيل الفطر سنّة ، فهو أولى من تأخيره ما لم يكن هناك غيمٌ يحجب الشمس 
	فلابدّ من التيقّن بغروبها ، وذلك بأن يبين الليل.
	- السنة الإفطار على رطب وإلا فتمر وإلا فماء ، ومن لم يجد شيئا يُفطر به نوى 
	الفطر وقطع نية الصوم.
	- السحور سنة باتفاق أهل العلم ، وكذلك تأخيره ، وفيه بَرَكة بنص الحديث النبوي 
	، والبَرَكة في الفعل وليست في الطعام نفسه ، وهي لزوم السنة.
	- الصوم مع قول الزور والعمل به والجهل صحيح ، ولكنّه ناقص الأجر.
	- للصائم إذا كان يملك نفسه أن يُقبّلَ ويُباشرَ زوجته وهو صائم ، فقد رخّص 
	النبي صلى الله وسلم في القُبلة للشيخ الكبير ونهى شابّاً عنها.
	- لو قبّل الصائم زوجته أو باشرها فأنزل فقد فَسَدَ صومه ، ويلزمه القضاء ، 
	وعلامة الإنزال الدفق بلذّة.
	- حقن الدم في البدن والإبر المغذية تُفطّر.
	- الحجامة وما في معناها كالفَصد والتشريط وسحب الدم الكثير تُفطّر ، ولا بأس 
	بخروج الدم اليسير كخلع الضرس فإنه لايفطّر.
	- اكتحال الصائم لا يُفطّر ، ولو وجد طعم الكُحل في حلقه ، لأن العين ليست 
	منفذاً للجوف ، وغالباً ما يحس من وجد رائحةً بطعمها في حلقه ، وكذلك قطرة 
	العين لا تُفطّر.
	- دواء الربو لا يُفطّر باستنشاقه ، وكذلك قطرة الأذن والحقنة الشرجيّة 
	والتقطير في الاحليل ، لعدم الدليل على أنها مُفطّرات ، وهذا اختيار شيخ 
	الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم.
	- الاحتلام لا يُفطّر ، لأن المحتلِم لا اختيار له.
	- من أفطر ناسياً فلا قضاءَ عليه ولا كفّارةَ.
	- من ذرعه القيء – والقيء ما قذفته المعــدة – فصومه صحيح ، ومن استقاء فقد فسد 
	صومه وعليه القضاء.
	- المسافر الصائم مخيّر بين الصوم والفطر ، وأفضلهما أيسرهما عليه.
	- للشيخ الكبير العاقل إذا لم يستطع الصوم ، ومن في حكمه كالمريض مرضاً لا 
	يُرجى برؤه ، الفطر مع الإطعام بلا قضاء.
	- الإطعام يكون بإطعام مسكين عن كل يوم ، ومقداره كيلو ونصف ، ووقته أول الشهر 
	أو وسطه أو آخره ، ولا يلزم إلا في آخره.
	- للشيخ الكبير الذي أصابه خَرَفٌ ، ومن في حكمه كالمجنون ، الفطر ولا شيء 
	عليه.
	- لا يوجب الكفّارة المغلّظة مع القضاء من مفسدات الصوم إلا جنس الجماع في نهار 
	رمضان.
	- يجوز للصائم أن يؤخر الاغتسال من الحدث الأكبر إلى ما بعد الفجر ، في رمضان 
	وغيره ، وصومه صحيح.
	- لا يجوز صيام يومي العيد.
	- يستحب صيام ستة أيام من شوّال ولو متفرّقة.
	- ثبت في قيام الليل ومن قيام الليل صلاة التراويح أداؤه بإحدى عشرة ركعة وثلاث 
	عشرة ركعة وثلاث وعشرين ركعة ، ويجوز بأنقصَ وأزيَدَ ، والأفضل ما كان فيه 
	مراعاة لحال المصلين.
	- الأفضل أداء صلاة التراويح جماعة في المسجد.
	- من أدى صلاة التراويح كاملة مع الإمام كُتبَ له أجرُ قيام ليلة.
	- ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام كله حتى لياليَ عشر ذي الحجة 
	، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
	- الاعتكاف سنّة في حق الرجال والنساء باتفاق أهل العلم.
	- أفضل الاعتكاف في رمضان.
	- الاعتكاف يكون في المسجد.
	- لا بأس من احتجاز مكان في المسجد للاعتكاف.
	- الصيام مشروعٌ في الاعتكاف وليس شرطاً فيه.
	- يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بصلاة الفجر من اليوم الواحد 
	والعشرين ، وينتهي بإعلان العيد.
	- يجوز للمعتكف أن يخرج بجزء من بدنه من معتكفه.
	- يجوز للمعتكف أن يترفّه بتظيف بدنه وثوبه وترجيل شعره.
	- يجوز للمعتكف أن يشترط قبل دخول معتكفه خروجه من المعتكف لقُربةٍ من القُرَب 
	، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحوهما.
	- يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه ولا شيء عليه.
	وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
	
 
		
  سلطان بن عثمان البصيري