| 
       | 
      
  
  
	من المتفق عليه بين أهل العلم مشروعية إخراج زكاة الفطر من رمضان بالطعام ، 
	بناءً على الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك ، ومنها حديث ابن عمر – رضي الله 
	عنهما – الذي قال فيه : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر 
	صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحرّ ، والذكر والأنثى ، والصغير 
	والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق 
	عليه ، ومنها في الصحيحين أيضاً حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – الذي 
	قال فيه : ( كنّا نعطيها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، 
	أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ) وفي رواية : ( أو 
	صاعاً من أقِط ).
	ولكن اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، فذهب الجمهور من 
	المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز ذلك ، بناءً على أن الأحاديث 
	الثابتة في زكاة الفطر قد نصّت على الطعام ، ومن الحنفية من رأى جواز إخراج 
	زكاة الفطر بالقيمة ، بناءً على أنه قد يكون أنفع للفقير.
	والصواب – والله أعلم – قول الجمهور ، وهو عدم جواز إخـراج زكاة الفطر بالقيمة 
	، لأن القول بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة اجتهاد مع النص ، والقاعدة الشرعية 
	عند أهل العلم أنه لا مساغَ للاجتهاد مع النص.
	ويُراد بالنص هنا خطاب الشارع ، كما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي 
	ص ( 623 ) ، وقد يُطلق النصّ في الشريعة ويُراد به اللفظ الصـريح في مـعناه ، 
	كما قاله ابن قدامة في روضـة الناظر ( 2 / 560 ).
	كما إن المراد بالاجتهاد هنا – أي في هذه القاعدة – ليس فهم النصوص لإمكان 
	تطبيقها ، بل القول بالرأي والقياس ، كم هو مقرر عند علماء الأصول. 
	هذا وإن من القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة من يزعم أنه لم يجتهد 
	اجتهاداً يُخالف ما نصّ الشارع عليه ، بل التمس من الحديث الحكمة من زكاة الفطر 
	، وهي مواساة الفقير فقد يكون المال أنفع له ، ويُقال لهذا الزعم : في الحقيقة 
	لو كان هذا مقبولاً لوُجِدَ في عهد النبوّة ، لأن الفقراء الموجودين في عهد 
	النبوة قد يكون المالُ أنفعَ لهم.
	ومما ينبّه له أنه ليس من قبيل إخراج الزكاة بالقيمة التوكيلُ في شراء الفطرة ، 
	فالتوكيلُ في شراء الفطرة يجوز ، لأن المخالفَ للدليل هو إعطاءُ الفقير زكاةَ 
	الفطر بالقيمة.
 
		
  سلطان بن عثمان البصيري