| 
       
		 
		بسم الله الرحمن الرحيم 
		
		 
		#الفقه لما كانت الأواني ظروف لحفظ الماء بحث الفقهاء أحكامها لأثرها على 
		الطهارة وقد تكون الآنية مصنوعة من المعدن والخشب أو من جلد الحيوان. 
		 
		#الفقه يباح استعمال جميع الأواني من أي نوع ولو كانت ثمينة القيمة في 
		الطهارة وحفظ الأشياء والزينة وغيرها لأن الأصل إباحة الأشياء إلا ما حرم. 
		 
		#الفقه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة وغيرها على الصحيح وهو 
		من الكبائر وقد ورد فيها وعيد شديد وهو من فعل الكفار. 
		 
		#الفقه والتحريم يثبت سواء كانت الآنية مصنوعة من الذهب والفضة أو مصبوغة 
		بهما أو مزينة بهما لعموم الأدلة. 
		 
		#الفقه استثنى الشارع في السنة الصحيحة استعمال الفضة اليسيرة على قدر 
		الحاجة كإصلاح القدح فلا حرج في الشرب بها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
		 
		#الفقه يحرم الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة وليحذر المؤمن من استعمال 
		الملاعق الفضية والذهبية في الفنادق والمطاعم العالمية وليحتاط لدينه. 
		 
		#الفقه يحرم على المسلم تزويق بيته بالتحف المصنوعة من الذهب والفضة 
		والإكسسوارات من صنابير وغيرها وهذه هي أخلاق المتجبرين من أهل الدنيا. 
		 
		#الفقه استعمال الذهب والفضة فيما حرم الله يحدث في النفس الكبر والخيلاء 
		المنافي لكمال تعظيم الله وإجلاله وعبوديته ويكسر قلوب الفقراء. 
		 
		#الفقه التطهر بإناء الذهب والفضة والإناء المسروق يصح مع حصول الإثم ولا 
		يلزم الإعادة وتجب التوبة والاستغفار. 
		 
		#الفقه والسنة تغطية الأواني وربط القرب وعمل الأسباب والتدابير التي تحفظ 
		المياه حتى لا يصيبها داء أو تتعفن فيتقذر منها أصحابها.  
		 
		#الفقه جلد الميتة وهي كل ذبيحة ماتت بغير الذكاة الشرعية نجس لا يجوز 
		التطهر به ويطهر على الصحيح بالدباغ للأحاديث الصحيحة وما روي خلافه لا 
		يصح. 
		 
		#الفقه إذا طهر الجلد بما يزيل رطوبته النجسة جاز استعماله في الوضوء 
		واللباس والصلاة عليه أما الجلد النجس فلا يجوز استعماله في الطهارة. 
		 
		#الفقه يباح للمسلم على الصحيح استعمال المصنوعات الجلدية من الملابس 
		والأحذية والحقائب من سائر الحيوانات إلا الكلب والخنزير فلا يباح جلدهما. 
		 
		#الفقه أجزاء الميتة المتصلة بها مما تسري فيها الحياة نجسة تابعة لأصلها 
		لا يباح الانتفاع بها كالعظم والقرن والعصب والظفر والحافر والجلد.  
		 
		#الفقه أجزاء الميتة المنفصلة التي لا تسري فيها الحياة طاهرة يباح 
		الانتفاع بها كالشعر والصوف والريش. 
		 
		# الفقه دلت النصوص على أن ثياب الكفار وأوانيهم الأصل فيها الطهارة فلا 
		حرج في استعمالها وعدم تجنبها إلا إذا تيقن المسلم نجاستها فيجب غسلها. 
		 
		#الفقه لا حرج على المسلم الأكل والشرب في أواني الكفار في المطاعم 
		العالمية لأن العرف جار على غسلها والعناية بنظافتها وإن اشتبه في شيء 
		غسله. 
		 
		#الفقه لا حرج على المسلم في لبس ملابس الكافر لأن بدنه طاهر وعرقه طاهر 
		فيباح استعمالها إلا إذا تيقن نجاستها والأفضل التنزه عنها إلا لحاجة. 
  
		
		خالد بن سعود 
		البليهد 
		20/4/1434 
   |