اطبع هذه الصفحة


112 فائدة منتقاة من: «كتاب الصلاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر رحمه الله

قيدها وانتقاها: المسلم
@almoslem70

 
بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمدلله، بين يديك 112 فائدة منتقاة من: «كتاب الصلاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله

  

وقد اعتمدتُ في العزو على طبعة دار طيبة، بتحقيق: أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي.

  

قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 

 



[ 1 ] اختُلف في الإسراء والمعراج:

فقيل: كانا في ليلة واحدة، في يقظته ﷺ، وهذا هو المشهور عند الجمهور.

وقيل: كانا جميعًا في ليلة واحدة في منامه ﷺ.

وقيل: وقعا جميعًا مرتين، في ليلتين مختلفتين، إحداهما يقظة، والأخرى منامًا.

وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، وكان المعراج منامًا، إما في تلك الليلة أو في غيرها.

- والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة، لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان منامًا لم تكذبه فيه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١/٢ ]

  

[ 2 ] الصواب أن صدر النبي ﷺ شُقَّ مرتين: لما كان صغيرًا عند مرضعته حليمة، والثاني ليلة الإسراء والمعراج.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢/٢

 

[ 3 ] «قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل». قال ابن حجر: فيه أدب الاستئذان، أن المستأذن يُسمِّي نفسه لئلَّا يلتبس بغيره.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣/٢

 

[ 4 ] يقال إن اسم البيت المعمور: «الضُّرَاح» ويقال بل هو اسم سماء الدنيا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥/٢

 

[ 5 ] قال الله تعالى عن الصلوات: «هنَّ خمسٌ وهنُّ خمسون لا يُبَدَّل القول لديَّ» والمراد: هُنَّ خمسٌ عددًا باعتبار الفعل، وخمسون اعتدادًا باعتبار الثواب. واستُدِل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٧/٢

 

[ 6 ] قال تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} نقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة. وأشار البخاري إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية لبس الثياب لا تحسينها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٦١/٢

 

[ 7 ] ستر العورة في الصلاة:

ذهب الجمهور إلى أنَّ ستر العورة من شروط الصلاة.

وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي.

ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة!! واحتجوا بأنه لو كان شرطًا في الصلاة لاختص بها، ولافتقر إلى نية. والجواب عنهم بأن الإيمان من شروط الصلاة ولا يختص بها، واستقبال القبلة لا يفتقر للنية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٦٢/٢

 

[ 8 ] العاجز عن القراءة والتسبيح يُصلِّي ساكتًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٦٢/٢

 

[ 9 ] «صلَّى جابر في إزار قد عَقده من قِبل قفاه، وثيابه موضوعة على المِشْجَب، قال له قائل: تُصلِّي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ؟» قال ابن حجر: وإنما أغلظ له في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٦٤/٢

 

[ 10 ] قال النبي ﷺ: «لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء» حمل الجمهور النهي على التنزيه، وعن أحمد: «لا تصح صلاة من قَدِر على ذلك فتركه» جعَلَه من الشرائط، وعنه: «تصح ويأثم» جعَله واجبًا مستقلًّا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٧١/٢

 

[ 11 ] بوَّب البخاري: «باب الصلاة في الجبة الشامية» ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة وفيه: «أن النبي ﷺ صلَّى وعليه جبُّة شامية» قال ابن حجر: هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبَّر بالشامية مراعاةً للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٧٤/٢

 

[ 12 ] كان النبي ﷺ مصونًا عمَّا يُستقبَح، قبل البعثة، وبعدها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٧٦/٢

 

[ 13 ] التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٧٩/٢

 

[ 14 ] بوَّب البخاري: «باب ما يستر من العورة» -يعني: خارج الصلاة- ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وفيه: «نهى رسول الله ﷺ أن يحتبي الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء» قال ابن حجر: الظاهر من تصرُّف المصنف -أي: البخاري- أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٨٠/٢

 

[ 15 ] عن محمد بن جحش عن النبي ﷺ أنه قال لرجل فخذاه مكشوفتان: «غطِّ فخذيك فإن الفخذ عورة» قال ابن حجر: وقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلًا بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه، وقد أمليته في «الأربعين المتباينة».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٨٤/٢

 

[ 16 ] قال النووي: «ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط، وبه قال أهل الظاهر، وابن جرير، والإصطخري» قال ابن حجر: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه وردَّ على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٨٦/٢

 

[ 17 ] كان أهل الجاهلية يسمُّون الجيش خميسًا، وسُمِّي بذلك لأنه خمسة أقسام: مُقدِّمة، وساقة، وقلب، وجناحان.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٨٧/٢

 

[ 18 ] أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله ﷺ خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم.

قال ابن بطال: فيه أن الواهب إذا رُدَّت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله أن يقبلها من غير كراهة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٩١/٢

 

[ 19 ] قال عبد الله بن عمرو: «مرَّ بالنبي ﷺ رجلٌ وعليه ثوبان أحمران فسلَّم عليه فلم يرد عليه» أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف الإسناد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٩٤/٢

 

[ 20 ] عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» استُدِلَّ بقولها: «غمزني» على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتُعُقِّب باحتمال الحائل، أو بالخصوصية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٠٦/٢

 

[ 21 ] روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا: «خالفوا اليهود فإنهم لا يُصلُّون في نِعالهم ولا خِفافهم» فيكون استحباب ذلك -أي: الصلاة بالنِّعال- من جهه قصد مخالفة اليهود.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٠٩/٢

 

[ 22 ] قال تعالى: {واتخَِذوا من "مقام إبراهيم" مصلَّى} اختُلِف في المراد بمقام إبراهيم:

فقيل: الحَجر الذي فيه أثر قدميه

وقيل: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، اختاره مجاهد. والأول أصح.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١١٧/٢

 

[ 23 ] قال تعالى: {واتخَِذوا من مقام إبراهيم "مصلَّى"} اختُلِف في المراد بـ{مصلَّى}:

قال الحسن البصري: أي: قِبلة.

وقال مجاهد: أي: مَدعَى يُدعَى عنده.

- ولا يصح حمله على مكان الصلاة؛ لأنه لا يُصَلَّى فيه، بل عنده.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١١٧/٢

 

[ 24 ] فالعجب من الإقدام على تغليطِ جبلٍ من جِبالِ الحفظ، بقولِ مَن خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين، فقال بغير علم، ولو سكت لسَلِم، والله الموفِّق.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٠/٢

 

[ 25 ] نُقِل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره، أنه قال:  «ما أحب أن أصلي في الكعبة من صلَّى فيها فقد ترك شيئًا منها خلفه»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٠/٢

 

[ 26 ] «منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي» هذه الترجمة من أصح الأسانيد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٤/٢

 

[ 27 ] «صلى النبي ﷺ الظهر خمسًا فلما سلَّم قيل له: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟» دلَّ استفهامهم عن ذلك على جواز النَّسخ عندهم، وأنَّهم كانوا يتوقعون ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٤/٢

 

[ 28 ] من اجتهد فصلَّى إلى غير القبلة فتبيَّن خطؤه:

قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي: لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين.

وعن الزهري ومالك وغيرهما: تجب في الوقت لا بعده.

وعن الشافعي: يعيد إذا تيقَّن الخطأ مطلقًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٦/٢

 

[ 29 ] بوَّب البخاري: «باب ما جاء في القبلة، ومن لم يرَ الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة» ثم قال: «وقد سلَّم النبي ﷺ في ركعتي الظهر وأقبل على النار بوجهه ثم أتم ما بقي» قال ابن حجر: مناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دالٌّ على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٦/٢

 

[ 30 ] قال عبدالله بن عمر: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُمِر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها» قال ابن حجر: فيه أن ما يُؤمَر به النبي ﷺ يلزم أمته، وأن أفعاله يُتأسَّى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٢٨/٢

 

[ 31 ] «النخامة» قيل هي ما يخرج من الصَّدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصَّدر، وبالميم من الرأس.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٣١/٢

 

[ 32 ] قال النبي ﷺ «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقنَّ ..» قال ابن حجر: هذا التعليل يدل على أن البُزاق في القِبلة حرام، سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٣٣/٢

 

[ 33 ] قال النبي ﷺ «لا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه». ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا» قال ابن حجر: في البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٣٣/٢

 

[ 34 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ١٣٦/٢ ]: «تحت قدمة أو ثوبه» وصوابه: «قدمه».

 

[ 35 ] روى أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال: «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» قال القرطبي: فلم يُثبِت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٣٨/٢

 

[ 36 ] روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح: «أنه تنخَّم في المسجد ليلةً، فنسي أنْ يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شُعلةً من نار، ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثمَّ قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٣٨/٢

 

[ 37 ] قال النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه ولا يمينه فإن عن يمينه ملكًا» استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر. أجاب بعض المتأخرين: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه بن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفًا في هذا الحديث قال: «ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات» وفي الطبراني من حديث أبي أمامة «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره» فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٠/٢

 

[ 38 ] قال النبي ﷺ: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قِبَل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» قال ابن حجر: النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان؛ لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله ما إذا لم يفحش، ولم يقصد صاحبه العبث، ولم يبِن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤١/٢

 

[ 39 ] قال النبي ﷺ: «إني لأراكم من وراء ظهري» اختُلِف في معنى ذلك:

فقيل: المراد بها العِلم.

وقيل: المراد أنه يرى من عن يمينه، ومن عن يساره، ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر.

والصواب المختار: أنه محمول على ظاهره وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ﷺ انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل البخاري فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة.

وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما.

وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سَمِّ الخياط يبصر بهما.

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٣/٢

 

[ 40 ] حكى بقيُّ بن مَخلَد أنه ﷺ كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٤/٢

 

[ 41 ] بوَّب البخاري: «باب هل يقال مسجد بني فلان؟» ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه: «أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل إلى مسجد بني زُرَيق» قال ابن حجر: يستفاد منه إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويُلحَق به إضافة أعمال البِر إلى أربابها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٥/٢

 

[ 42 ] اختُلِف في حكم قول: «مسجد بني فلان»:

فذهب الجمهور على الجواز.

وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه بن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ولا يرى بأسًا أن يُقَال مُصلَّى بني فلان، لقوله تعالى {وأن المساجد لله}

- والجواب على القول الثاني: أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا مُلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٥/٢

 

[ 43 ] بوَّب البخاري: «تعليق القِنو في المسجد» ولم يذكر في الباب حديثًا في تعليق القِنو! قال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين: أُنسِيَه، وليس كما قالا، بل أشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «خرج رسول الله ﷺ وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويًا، فكيف يقال أغفله؟!

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٦/٢

 

[ 44 ] قال أنس بن مالك: «أتي النبي ﷺ  بمال فقال: انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله ﷺ فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فما قام رسول الله ﷺ وثَمَّ منها درهم». قال ابن حجر: في الحديث بيان كرم النبي ﷺ وعدم التفاته إلى المال قلَّ أو كثُر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٧/٢

 

[ 45 ] قال أنس بن مالك: «أتي النبي ﷺ  بمال فقال: انثروه في المسجد ...» فيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٨/٢

 

[ 46 ] دعا أبو طلحة النبي ﷺ لطعام فقال ﷺ لمن معه: «قوموا» فانطلَقوا إلى أبي طلحة. قال ابن حجر: فيه أن المدعو إذا عَلِم من الدَّاعي أنه لا يكره أن يحضؤ معه غيره فلا بأس بإحضاره معه

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٤٨/٢

 

[ 47 ] قال النبي ﷺ «إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يُعذَّب، لكن للعلماء أجوبة عن ذلك:

قال الزهري عَقِب هذا الحديث: «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها فمن  استطاع أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعًا

وقيل: المراد تحريم التخليد، أو تحريم دخول النار المُعَدَّة للكافرين، لا الطبقة المُعَدَّة للعصاة.

وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح، والتجاوز عن السيء.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٥٦/٢

 

[ 48 ] قال عتبان بن مالك «يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي ...»  في الحديث جواز إمامة الأعمى.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٥٦/٢

 

[ 49 ] بوَّب البخاري: «باب التيمُّن في دخول المسجد وغيره» ثم أورد حديث عائشة: «كان النبي ﷺ يحبُّ التيمن ما استطاع من شأنه كله»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٥٧/٢

 

[ 50 ] عن أنس أنه كان يقول: «من السًّنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» قال ابن حجر: والصحيح أن قول الصحابي: «من السًّنة كذا» له حُكم الرَّفع

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٥٨/٢

 

[ 51 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ١٦٠/٢ ]: «حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا "يحيى والقطان" عن هشام» وصوابه: «يحيى هو القطان». 

 

[ 52 ] عن أنس قال: «كان النبي ﷺ يُصَلِّي في مرابض الغنم» قال ابن بطال: هذا الحديث فيه حُجَّة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها؛ لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٣/٢

 

[ 53 ] قال ابن حجر: إذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتِّفاقًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٤/٢

 

[ 54 ] وقع في مسند أحمد من حديث عبدالله بن عمر «أن النبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر» وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، خلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٤/٢

 

[ 55 ] بوَّب البخاري: «باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به الله» ثم أورد حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «عُرِضَت عليَّ النار وأنا أصلي»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٥/٢

 

[ 56 ] قال النبي ﷺ: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا» نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٧/٢

 

[ 57 ] حديث: «ما قُبِض نبي إلا دُفِن حيث يُقبَض» رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعًا، وفيه حسين بن عبدالله الهاشمي وهو ضعيف.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٨/٢

 

[ 58 ] روى أبو داود مرفوعًا عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني حبيبي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» وفي إسناده ضعف.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٦٩/٢

 

[ 59 ] عن أبي سعيد الخدري قال: «رأيتُ رجلًا جاء بخاتم وجده بالحِجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي ﷺ واستتر بيده أن ينظر إليه وقال: ألقِه، فألقاه» إسناده ضعيف.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٧٠/٢

 

[ 60 ] بوَّب البخاري: «باب نوم المرأة في المسجد» ثم ذكر حديث عائشة وفيه أنها قالت: «كان لامراة وليدة سوداء خِباء في المسجد» قال ابن حجر: فيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلًا كان أو امرأة عند أمن الفتنة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٧٦/٢

 

[ 61 ] سقط وشاح من جويرية فانحطت عليه حديَّة فأخذته، فاتُّهِمت امرأة سوداء من العرب بسرقته «فدعت الله أن يبرئها، فجاءت الحديا وهم ينظرون فألقته» قال ابن حجر: فيه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرًا لأن السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٧٦/٢

 

[ 62 ] بوَّب البخاري: «باب نوم الرجال في المسجد» ثم ذكر حديث نافع قال: «أخبرني عبدالله بن عمر أنه كان ينام في المسجد وهو شابٌّ أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله ﷺ».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٧٦/٢

 

[ 63 ] اختُلِف في حكم النوم في المسجد:

ذهب الجمهور إلى جواز ذلك.

وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة

وروي عن ابن مسعود: الكراهة مطلقًا

وعن مالك التفصيل: بين من له مسكن فيكره، وبين من لا مسكن له فيباح

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٧٧/٢

 

[ 64 ] «قال رسول الله ﷺ لفاطمة أين علي؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج، فلم ينم عندي. فذهب رسول الله ﷺ إلى لمسجد فوجده راقد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله ﷺ يمسحه عنه، ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب». قال ابن حجر: فيه جواز النوم في المسجد، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه، بل يحصل به تأنيسه، وفيه التكنية بغير الولد، وتكنية من له كنية، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٧٨/٢

 

[ 65 ] قال النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» قال ابن حجر: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرَّح به ابن حزم عدمه.

 [ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨١/٢

 

[ 66 ] صرَّح جماعة من العلماء بأن من دخل المسجد وجلس فإن تحية المسجد قد فاتته ولا يُشرع له التدارك، وفيه نظر، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه «دخل المسجد فقال له النبي ﷺ: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨١/٢

 

[ 67 ] روى ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٢/٢

 

[ 68 ] بوَّب البخاري: «باب الحَدَث في المسجد» ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يُحدِث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٢/٢

 

[ 69 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ١٨٤/٢ ]: «وهو معنى قوله (قلصت) أي تضامنت واجتمعت» وصوابه: «تضامَّت». 

 

[ 70 ] قال النبي ﷺ: «يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا» رواه ابن خزيمة، قال ابن حجر: والمراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد به بنيانها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٤/٢

 

[ 71 ] روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعًا: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم» قال ابن حجر: رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال. قال البغوي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٥/٢

 

[ 72 ] وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إن ذلك خوفًا من الفتنة، ورخَّص في ذلك بعضهم -وهو قول أبي حنيفة- إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٦/٢

 

[ 73 ] «قال عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلِقا إلى أبي سعيد فاسمعَا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا» قال ابن حجر: فيه التأهُّب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظامًا للحديث.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٦/٢

 

[ 74 ] قال أبو سعيد الخدري في حديثه عن بناء مسجد رسول الله ﷺ : «كنَّا نحمل لَبِنَة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين» قال ابن حجر: فيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٨٧/٢

 

[ 75 ] قالت امرأة: «يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه؟ فإنَّ لي غلامًا نجَّارًا» قال ابن حجر: فيه التقرُّب إلى أهل الفضل بعمل الخير.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٢/٢

 

[ 76 ] قال ابن وهب أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد: لوددت أن هذا المسجد لا ينجز، فإنه إن فُرِغ من بنيانه قُتِل عثمان، قال مالك: فكان كذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٣/٢

 

[ 77 ] قال ابن حجر: قد شاهدنا كثيرًا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة، وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من موضع السجود.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٣/٢

 

[ 78 ] فائدة: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٤/٢

 

[ 79 ] قال ابن حجر: من بنى مسجدًا بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد -أي: بنى الله له بيتًا في الجنة- لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٤/٢

 

[ 80 ] قال النبي ﷺ: «من بنى مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة» قال ابن حجر: فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه، وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٥/٢

 

[ 81 ] بوب البخاري: «باب المرور في المسجد» ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري أنَّ النبي ﷺ قال: «من مرَّ في شيء من مساجدنا بنبلٍ فليأخذ على نصالها ...»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ١٩٦/٢

 

[ 82 ] قال ابن رشيد: إذا قال البخاري «باب» ولم يذكر ترجمة، كان كالفصل من الباب الذي قبله. قال ابن حجر: قول ابن رشيد حسن، حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٤/٢

 

[ 83 ] بكى أبو بكر الصديق فقال له رسول الله ﷺ: «يا أبا بكر لا تبكِ، إن أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنتُ متَّخذًا خليلًا من أمتي لاتَّخذت أبا بكرٍ خليلًا»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٥/٢

 

[ 84 ] في دخول المشرك المسجد مذاهب:

فعن أبي حنيفة الجواز مطلقًا

وعن المالكية والمزني المنع مطلقًا

وعن الشافعي التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، للآية

وقيل: يؤذن للكتابي خاصة.

- حديث ربط ثمامة بن أثال وهو في المسجد وهو مشرك يرد على القول الأخير. فإنه لم يكن كتابيًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٨/٢

 

[ 85 ] سمع عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: «من أين أنتما؟!» قالا: من أهل الطائف، قال: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ؟

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٨/٢

 

[ 86 ] وردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد، لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٩/٢

 

[ 87 ] بوَّب البخاري: «باب الاستلقاء في المسجد، ومدُّ الرجل» ثم ذكر حديث عبدالله بن زيد أنه: «رأى رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى». قال سعيد بن المسيب: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٣/٢

 

[ 88 ] قال عبدالله بن زيد: «رأيت رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى» قال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للَّابِث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٣/٢

 

[ 89 ] حديث: «الأسواق شر البقاع، والمساجد خير البقاع» أخرجه البزار وغيره ولا يصح إسناده.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٥/٢

 

[ 90 ] حديث كعب بن عجرة قال: «قال رسول الله ﷺ: إذا توضَّأ أحدكم فلا يشبكنَّ يديه فإنه في صلاة» أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٧/٢

 

[ 91 ] روى ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» في إسناده ضعف ومجهول.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٨/٢

 

[ 92 ] قالت عائشة رضي الله عنها: «كان أبو بكر رجلًا بكَّاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن». 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٣/٢

 

[ 93 ] قال ابن عباس: «أقبلت راكبًا على حمار أتان، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد». يستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرط انتفاء الموانع من الإنكار، وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٦/٢

 

[ 94 ] قال أبو جحيفة: «خرج رسول الله ﷺ  في حُلَّةٍ حمراء مشمِّرًا، كأني أنظر إلى بياض ساقيه» فيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر. وجواز النظر إلى الساق وهت بالإجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٩/٢

 

[ 95 ] بوَّب البخاري: «باب السترة في مكة وغيرها» ثم أورد حديث أبي جحيفة قال: «صلى رسول الله ﷺ ببطحاء مكة الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عَنَزَة ...» قال ابن حجر: والذي أظنه أن البخاري أراد أن ينكت على ما ترجم به عبدالرزاق حيث قال في: «باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة» قم أخرج من طريق المطلب بن أبي وداعة قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم -أي: الناس- سترة» وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن، ورجاله موثقون، إلا أنه معلول

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٣/٢

 

[ 96 ] قال ابن حجر: ورد نهي خاص عن الصلاة بين السواري، كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو لي السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٧/٢

 

[ 97 ] قال ابن عمر: «لا تدع أحدًا يمرُّ بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلَّا أن تقاتله فقاتله».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٣/٢

 

[ 98 ] قال النبي ﷺ: «إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله» قال القرطبي: أجمَعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها والخشوع فيها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٤/٢

 

[ 99 ] قال ابن حجر: قال أصحابنا في المارِّ بين يدي المصلي: يردُّه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله، فلو قُتِل فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافًا في وجوب الدِّية في هذه الحالة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٥/٢

 

[ 100 ] قال النبي ﷺ في المار بين يدي المصلي: «فإنما هو شيطان» أي فعله فعل شيطان، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن: {شياطين الإنس والجن}

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٥/٢

 

[ 101 ] قال النبي ﷺ في المار بين يدي المصلي: «فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء، لاستحالة أن يكون المار شيطانًا بمجرد مروره.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٥/٢

 

[ 102 ] روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود «أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وله حكم المرفوع

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٦/٢

 

[ 103 ] روى أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المُصلِّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلَّى إلا إلى شيء يستره من الناس» وله حكم المرفوع

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٦/٢

 

[ 104 ] قال أبو جمرة: «هل المقاتلة للمار بين يدي المصلي لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور؟ أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني» وقال غيره: بل الأوَّل أظهر؛ لأنَّ إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٦/٢

 

[ 105 ] تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعيَّن خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك ما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما خالف الثقة من هو أرجح منه في حدِّ الصحيح.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٧/٢

 

[ 106 ] قال النبي ﷺ: «لو يعلم المارُّ بين يدَي المصلِّي ماذا عليه ...» زاد الكُشمِهَني: «من الإثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، فيُحتَمل أن تكون ذُكِرت في شيء من أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحُفَّاظ، بل كان راوية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٧/٢

 

[ 107 ] قال النبي ﷺ «لو يعلم المارُّ بين يدَي المُصلِّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» قال النووي: «فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد، والوعيد الشديد على ذلك» قال ابن حجر: ومُقتضَى ذلك أن يُعَد من الكبائر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٨/٢

 

[ 108 ] قال النبي ﷺ: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ...»  قال ابن حجر: فيه استعمال «لو» في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٨/٢

 

[ 109 ] بوَّب البخاري: «باب الصلاة خلف النائم» ثم أورد حديث عائشة وفيه: «كان النبي ﷺ يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ...» قال ابن حجر: كأن البخاري أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦١/٢

 

[ 110 ]  • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ٢٦٥/٢ ]: «يقطع مرورها دون لبسها» وصوابه: «دون لبثها». 

 

[ 111 ] قال أبو قتادة الأنصاري: «كان سول الله ﷺ يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ» أشار ابن العطار إلى أن الحكمة في نسبة أمامة إلى أمها: كون والدها كان مُشركًا، فنُسِبَت إلى أمها تنبيهًا على أن الولد يُنسَب إلى أشرف أبويه دينًا ونسبًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٧/٢

 

[ 112 ] قال النووي: ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٩/٢ ]

 

فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية