السؤال:
توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل
أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم
أسلمت والدة الطفل .
هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد
موافقة زوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ، ما دامت
أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته ، فهذه الأخت
المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل
صالح ، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن
أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابناً لها من الرضاع ،
وابناً لزوجها من الرضاع
وأولادهما أخوة له من الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة
تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .