صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 129 وقت الوتر

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 129
 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ , وَأَوْسَطِهِ , وَآخِرِهِ . وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ .

في الحديث مسائل :

1= فيه دليل على سعة وقت الوتر ، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
وفيه التوسيع على الأمة فيما يَدخله التوسيع .

2= في حديث ابن عمر : " فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً "
وفي هذا الحديث : وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ .
هل يُوتِر بعد طلوع الفجر ، وبعد تبيّن الصُّبح ؟
قال ابن عبد البر : باب الوتر بعد الفجر
ذَكَرَ فيه مالك عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد أنهم أوتروا بعد الفجر .
وعن بن مسعود أنه قال : ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر .
وعن عبادة بن الصامت أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة الصبح حتى أوتر .
وقال مالك بإثر ذلك إنما يُوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وِتْرَه بعد الفجر .
قال أبو عمر [يعني ابن عبد البر]: اخْتَلَف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر ، بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء ، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل
فقال منهم قائلون : لا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ، وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فلا وتر .
وقال آخرون : يُصلي الوتر ما لم يُصَلِّ الصبح ، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر ، روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة
وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة
فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تُصَلِّ صلاة الفجر .
ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده ، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب ، والله الموفق للصواب ، وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله . اهـ .

3= قولها : " وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ " يدلّ على أن هذا هو الأفضل لمن غَلَب على ظـنِّـه أن يَقوم من آخر الليل ، وإلا أوتر قبل أن يَنام ، كما تقدَّم .

4 = لو جَمَع المسافِر أو جَمع المقيم لِعُذر – جَمْع تقديم ، فهل يُصلي الوتر ؟
نعم ، ويكون الوقت بعد الجمع وقتاً للثانية .
ويُقال مثل ذلك فيما لو جَمَع الظهر والعصر جَمْع تقديم ، فإن الوقت بعد الثانية وقت نهي ، وإن لم يَدخل وقت العصر .
قال ابن قدامة : وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة ثانية منهما ، ويوتر قبل دخول وقت الثانية ؛ لأن سنتها تابعة لها فيتبعها في فعلها ووقتها ، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ، وقد صلى العشاء فدخل وقته .
وقال أيضا : والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فمن لم يُصلِّ أبيح له التنفّل وإن صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له التنفل ، وإن لم يصل أحد سواه ، لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر .

والله تعالى أعلم .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية