صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هل الموسيقى حلال ؟

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

 
هل هذا صحيح أن الموسيقى حلال؟وهل هذه الأحاديث صحيحة ؟
السؤال :
هل الموسيقى فعلاَ حرام قولاً واحداً لا شك فيه ؟
هل كان عبد الرحمن بدوي على حق عندما قال : إن الإسلام عدو للفن ؟
لماذا تبدو آلاتنا الموسيقية بسيطة كمنتجاتنا التراثية اليدوية التي لا ترى فيها الإبداع والجمال بقدر ما ترى أنها كانت محاولة للبقاء على قيد الحياة؟ من سرق منا الجمال؟ من قتل فينا الإحساس به؟
يرى الفقيه الفيلسوف أبو محمد بن حزم صاحب المذهب السني الخامس , أن استماع الموسيقى مباح مثل التَّنَزُّه في البساتين ولبس الثياب الملونة.
أما الأحاديث التي وردت في النهي عنها فيقول ابن حزم : لا يصح في هذا الباب شيء أبداً وكل ما فيه فموضوع ومنقطع.
و احتج ابن بحديث عائشة أن جاريتين كانتا تغنيان فدخل أبو بكر فنهرهما وقال : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله فقال الرسول :" دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد". و من المعلوم أن العيد لا يحل الحرام.وقد رد بعضهم الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا غناء بلا آلات. وهذا خطأ لقوله : أبمزمور الشيطان , إذن هي مزامير. ولو قبلنا أن المقصود هنا هو الدف لتوجب أن تحمل النصوص التي يحتج بها المحرمون على نفس المحمل.

واستدل ابن حزم بأثر صحيح الإسناد عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنهما استمعا للعود.
واحتج أيضاً بحديث أن ابن عمر سمع مزمارا فوضع إصبعه في أذنيه و نأى عن الطريق , وقال: يا نافع هل تسمع شيئاً ؟ قال: لا , فرفع إصبعيه وقال: كنت مع الرسول عليه السلام فصنع مثل هذا. قال ابن حزم: فلو كان حراماً ما أباح رسول الله لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه.

غير أني هنا أختلف مع ابن حزم في تصحيح هذا الحديث والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.
وأجاب ابن حزم عن الاحتجاج بالآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال ابن حزم:هذا ليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابه و إنما هو من قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة, ثم لو صح لما كان فيه متعلق لأن الله تعالى يقول : ( ليضل عن سبيل الله ) و كل شيء يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن .

وضعف ابن حزم كل أحاديث التحريم , فحديث عائشة مرفوعاً : إن الله حرّم المغنية و بيعها وثمنها و تعليمها والاستماع إليها. ضعيف في سنده سعيد بن أبي رزين وهو مجهول قاله الذهبي وابن حجر. وأما حديث عليّ : إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء , ذكر منها :واتخذت القينات والمعازف , ففي سنده مجاهيل و فرج بن فضالة وهو ضعيف. أما حديث معاوية :أن الرسول( ص) نهى عن تسع منهن الغناء والنوح , ففيه محمد بن مهاجر وهو ضعيف. وأما حديث أبي أمامة مرفوعاً بتحريم تعليم المغنيات وشرائهن و بيعهن بأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف يخلط. وأما حديث أنس : من جلس إلى قينة صب في أذنه الآنك , فإسناده فيه مجاهيل و روي مرسلاً. وأما حديث النهي عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية, ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وأما حديث ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب ففيه شيخ لم يسم ولا يعرف. والصحيح أنه موقوف و ابن مسعود رضي الله عنه كان يحرم حتى الدف الذي يتفق معنا مخالفونا على إباحته ويأمر بشقه. و الحق أن ابن مسعود أقرب للاتساق إذ لا فرق بين الدف وغيره من الآلات الموسيقية. ثم ما هي الآلات التي كانت موجودة في عصر النبوة ؟ فالعود لم يعرف فيها إلا بعد عصر الفتوحات الإسلامية.

و يستمر ابن حزم في تضعيفه لهذه الأدلة فيرد الحديث الذي رواه البخاري معلقاً غير مسند : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير والخمر والمعازف. فهذا اللفظ صريح لكنه معلق أما الروايات المسندة من غير طريق البخاري ففيها : " تغدو عليهم القيان و تروح عليهم المعازف". والذي أعتقده أن ابن حزم أخطأ في تضعيف هذا الحديث , غيرأنه ليس من قبيل السنة التشريعية , فهو وصف لحال أناس يكونون في آخر الزمان ممن يستحق الخسف به في باطن الأرض.
أصحيح ما يقال إنه لم يبح الموسيقى من العلماء إلا ابن حزم ؟
يقول الأوزاعي: ندع من قول أهل الحجاز : استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر.( السير 7-131)

من هم علماء الحجاز الذين تحدث عنهم هذا الرجل الذي مات سنة 157 للهجرة؟ إنهم فقهاء مكة عطاء بن أبي رباح وعكرمة وابن جريج وفقهاء المدينة السبعة الذين كانوا هم فقهاء السنة قبل نشوء المذاهب الأربعة.بل قال القفاّل أن مذهب الإمام مالك نفسه إباحة الغناء بالمعازف كما في كتاب "إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع" للشوكاني.وقال ابن طاهر في إباحة العود : هو إجماع أهل المدينة.
وقال الإمام الشافعي في الأم ( 6 – 209 ): ليس بمحرم بيّن التحريم.
وقال أبو حنيفة : من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن كسرهما ضمنهما.
ونقل الماوردي في الحاوي ( 2 – 545) أن أبا حنيفة ومالك و الشافعي لم يحرموه.
وأباحه الأئمة الغزالي وابن دقيق العيد و سلطان العلماء العز بن عبد السلام والشوكاني.
أما ما جاء عن بعض الأوائل أن الغناء لا يفعله إلا السفهاء فليس المقصود به الكاسيت والسي دي فإنهما لم يكونا موجودين ذلك الوقت. وإنما المقصود هو مجالس الطرب وما كان يخالطها من فسق . قال البغوي في شرح السنة
( 4 –322): الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحرام و المجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء.
هذا هو موقف الفقهاء والأئمة المعتبرين. فهل سنزايد عليهم في التدين والتقيد بالشرع ؟ و هل سيظل موقفنا من الموسيقى الجميلة موقف الرفض والتنقص والاحتقار؟

الشيخ الفاضل
هل هذا صحيح أن الموسيقى حلال؟؟
هل هذه الأحاديث صحيحة؟؟
هذه وصلتني فلم أجد الرد عليها لعملي أن الأغاني حرام
فهلا أتحفتني بردك جزاك الله خيرا"
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً : ما من مسألة إلا وفيها خِلاف ، والخلاف قد يكون قويّاً ، وقد يكون ضعيفاً .
والخلاف في هذه المسألة ضعيف .

ولذا قيل :
وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حَظّ من النظرِ

كما أن من العلماء من لا يعتدّ أصلاً بخلاف ابن حزم إذا انفرد .
قال الإمام النووي في المجموع في مناقشة مسألة أخرى : فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود ، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه ، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس . اهـ .
وداود هذا هو ابن علي الظاهري ، مؤسس المذهب الظاهري .

ثانياً : قول القائل :
هل كان عبد الرحمن بدوي على حق عندما قال : إن الإسلام عدو للفن ؟
فالجواب عنه أن الإسلام يُحرِّم الباطِل الذي ليس فيه منفعة ولا مصلحة راجحة .
والغناء ضرره أكبر من نفعه !
والقاعدة النبوية عندنا : لا ضرر ولا ضِرار .
وأهل الغناء والطّرَب يشهدون بذلك قبل غيرهم !
ويعلمون أنه لا خير فيه بوجه من الوجوه !

ولم نَـرَ يوما من الأيام مُغنِّـيـاً يدعو إلى فضيلة وإلى خُلُق فاضِل !
بل عامة طربهم وغنائهم في الخمر والعشق والهوى والدعوة إلى الرذيلة !

فأي خير في هذا ؟
ولِمَ لا يُحارِب الإسلام ما يدعو إلى الرذيلة ؟!

ثالثاً : قول القائل :
يرى الفقيه الفيلسوف أبو محمد بن حزم صاحب المذهب السني الخامس , أن استماع الموسيقى مباح مثل التَّنَزُّه في البساتين ولبس الثياب الملونة.

أقول : هذا من الأعاجيب !
فابن حزم ينفي القياس ! بل ويمنعه ! ويَرى ابن حزم أن القياس مذهب إبليس !!!
ثم يأتي ابن حزم ليقيس قياساً باطلاً !
فهذا فعلا من الأعاجيب – إن كان ابن حزم قالَه - !

ثم إن هذا القياس مع الفارِق ، والقياس مع الفارِق قياس باطل .
قاسَ السّماع على اللبس والتّنَزّه !
فأي عِلة تجمع بينهما ؟!

ونَقْله عن ابن حزم قوله :
أما الأحاديث التي وردت في النهي عنها فيقول ابن حزم : لا يصح في هذا الباب شيء أبداً وكل ما فيه فموضوع ومنقطع .

فالجواب عليه أن الأحاديث صحّت في تحريم الغناء ، وصححه غير واحد من أهل العِلم .

بل قد ثبت في صحيح البخاري بإسناد متّصل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .
فهل نَـردّ تصحيح الإمام البخاري – أمير المؤمنين في الحديث – ونأخذ بقول ابن حزم في هذه المسألة ؟

والأحاديث في تحريم الغناء كثيرة مشهورة منها الصحيح ومنها الحسَن ، ومنها ما دون ذلك .

فالشاهد هنا أن ابن حزم رحمه الله زلّ في هذه المسألة ، والعالِم لا يُتابِع على زلّته ، ولا يُتبَع في زلّته .

وهناك رسالة بعنوان :
الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازِف ، والردّ على ابن حزم المخالِف ومُقلِّده المجازِف .
للشيخ علي بن حسن الحلبي .

وأما الاحتجاج بحديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الجواب عنه هنا :
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=928

رابعاً : ذُكِر في السؤال قول القائل :
واستدل ابن حزم بأثر صحيح الإسناد عن عبد الله بن عمر

أقول : لا يصحّ عن ابن عمر من ذلك شيء .
بل أوْرَدَ بعد ذلك مباشرة ما يُناقِض ذلك ، حيث أورَد عن ابن عمر أنه لما سمِع مزمارا وضع إصبعه في أذنيه ونأى عن الطريق .
فهذا يردّ قول القائل ، ويَردّ على ابن حزم – إن كان صحح سماع ابن عمر للعود - .

خامساً :
قوله :
وأجاب ابن حزم عن الاحتجاج بالآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)
قال ابن حزم : هذا ليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابه و إنما هو من قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة, ثم لو صح لما كان فيه متعلق لأن الله تعالى يقول : ( ليضل عن سبيل الله ) وكل شيء يُقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن .

أقول هذا مردود بأن قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ، كابن مسعود وابن عباس تفسير الآية بالغناء .

وذكرته في هذا الرابط :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/132.htm

وفيه بيان لكلام أهل العلم في تحريم الغناء .

وقول ابن حزم هنا :
وكل شيء يُقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن .

مردود بأن الآية في لهو الحديث ، وقد فسّره تُرجمان القرآن – ابن عباس – بالغناء .

سادساً : قوله :
لا فرق بين الدف وغيره من الآلات الموسيقية .
أقول هذا مردود أيضا بالتفريق بين الدفّ وغيره .
وبيّنته في حكم الدفّ ، في الرابط الذي ذكرته أعلاه .
ثم إن الدفّ جاء النص بإباحته في الأعراس دون غيره من آلات الطرب ودون بقية المعازف .

سابعاً :
قوله : و يستمر ابن حزم في تضعيفه لهذه الأدلة فيرد الحديث الذي رواه البخاري معلقاً غير مسند .

وهذا مردود أيضا ؛ لأنه عند أهل الحديث ليس من باب المعلّق ، وإن زعم ابن حزم أنه مُعلّق .
فالبخاري يروي الحديث عن شيخه هشام بن عمار ، فأي تعليق في الحديث ؟
ومن قال إنه مُعلّق فقد قلّد ابن حزم دون بينة ولا دليل .
فالبخاري يروي الحديث عن شيخه هشام بن عمار بإسناد متّصل صحيح .
فمن يرد هذا الحديث تقليدا لابن حزم فكأنه يطعن في البخاري .
وقد أبان ابن حجر في كتاب النُّكت على ابن الصلاح أن هذا ليس من قسم المعلّق .

وإن كان القائل أنصف فقال :
والذي أعتقده أن ابن حزم أخطأ في تضعيف هذا الحديث , غيرأنه ليس من قبيل السنة التشريعية , فهو وصف لحال أناس يكونون في آخر الزمان ممن يستحق الخسف به في باطن الأرض.

فأقول : بغض النظر عن كونه وصف حال لأناس يأتون في آخر الزمان ، إلا أن الحديث جاء وصحّ بلفظ :
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون .
فما معنى (يستحلون)؟
معناها أنه مُحرّمة فيستحلّونها أي يجعلونها حلالاً ويُصيّرونها حلالاً من عند أنفسهم ، وهذا دليل صريح في تحريم المعازف .
ومن أباح المعازف فقد حلّل ما حرّم الله !
وقد استحلّ ما حرّم الله !

ثامناً :
قول الأوزاعي: ندع من قول أهل الحجاز : استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر

أي أن هذا القول من زلاّت العلماء التي لا يُتابَعون عليها .

فأهل الحجاز زلّوا في زمن من ألأزمنة في هذه المسالة ، فلذا لم يأخذ العلماء بقولهم في هذه المسألة .

كما أن أهل الكوفة زلّوا في مسألة النبيذ ، وهو نوع من الشَّراب ، فلم يؤخذ بقولهم في هذه المسألة
ولذا لما سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن شُرب بعض العلماء للنبيذ . ذكر أنها زلاّت علماء .
قال أبو حاتم الرازي : ذَكَرت لأحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدثي الكوفة ، وسَمَّيْت له عددا منهم ، فقال : هذه زلاّت لهم ولا تسقط بزلاّتهم عدالتهم .

وقال الإمام الذهبي رحمه الله :
ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رقّ دينه ، كما قال الأوزاعي أو غيره : من أخذ بقول المكيين في المتعه ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء ، والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشرّ ، وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيّل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشِبه ذلك ، فقد تعرّض للانحلال ! فنسأل الله العافية والتوفيق . اهـ .

تاسعاً :
أما دعوى أن أهل الحجاز قالوا بذلك جميعا ، بما فيهم الفقهاء السبعة ، فهذا غلط !

عاشراً : قوله : وقال الإمام الشافعي في الأم ( 6 – 209 ): ليس بمحرّم بيّن التحريم.

أقول :
من نقل عن الإمام الشافعي لا شك أنه بَتَر كلامه ، وأخذ منه ما وافق هواه ، كما أنه اقتصر على موضع واحد من كلام الشافعي رحمه الله .

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرجل يغني فيتّخذ الغناء صناعته يُؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا والمرأة : لا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يُشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السَّفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي بهذا لنفسه كان مُستخفّا ، وإن لم يكن محرما بيِّن التحريم . اهـ .

كما لا يصح نسبة القول بإباحة الغناء إلى الإمام مالك رحمه الله .

قال ابن العربي المالكي : وأما الغناء فإنه من اللهو المهيج للقلوب عند أكثر العلماء ، منهم مالك بن أنس . اهـ .

وقال في قوله تعالى : (يشهدون الزور) قال :

فيه ستة أقوال :
الأول : الشرك
الثاني : الكذب
الثالث : أعياد أهل الذمة
الرابع : الغناء
الخامس : لعب كان في الجاهلية يُسمى بالزور ، قاله عكرمة .
السادس : أنه المجلس الذي يُشتَم به النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ .

وقال أيضا في قوله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال : هو الغناء وما اتَّصَلَ به. اهـ .

وقال الإمام القرطبي – وهو مالكي المذهب - :

وذَكَرَ إسحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يُرخِّص فيه أهل المدينة من الغناء . فقال : إنما يفعله عندنا الفُسّـاق ، وذَكَر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : أما مالك بن أنس فإنه نَهَى عن الغناء وعن استماعه ، وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب ، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد ، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا . اهـ .

فأنت ترى أن هؤلاء الأئمة وهم على مذهب الإمام مالك نقلوا عنه النهي عن الغناء ، وأنه قال : لا يَفعله عندنا إلا الفسّاق ! وعدّ الغناء عيباً في الجارية .

أفبَعْدَ هذا يُقال إن مذهب الإمام مالك إباحة الغناء ؟

لو كان الغناء مُباحاً .. هل يُفسّق الإنسان بفعل المباح ؟!!

والغناء هو صوت الشيطان

قال القرطبي أيضا :

قوله تعالى : ( بصوتك ) وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى . عن ابن عباس ومجاهد : الغناء والمزامير واللهو . وقال الضحاك : صوت المزمار . اهـ .

وأما دعوى الإجماع ولو من أهل المدينة فمنقوضة بالخلاف ، بل لم يُجمِع أهل المدينة على ذلك ، فالخلاف قديم بين أهل المدينة أنفسهم ، فضلا عن غيرهم .

بل إن مذهب جماهير العلماء على تحريم الغناء .

وهذا الإجماع يُقابَل بإجماع مُتقدِّم ، وهو أولى منه

قال الطبري : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه . اهـ .

قال الإمام القرطبي : قال العلماء بتحريم الغناء ، وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يُحرِّك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والْمُجُون الذي يُحرِّك الساكن ويبعث الكامن ، فهذا النوع إذا كان في شعر يُشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يُختَلَف في تحريمه لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق . اهـ .

وقال أيضا : وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يَكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب ، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم ؛ لا اختلاف بينهم في ذلك . اهـ .

وقال أيضا : وأما مذهب الشافعي فقال : الغناء مكروه يُشبه الباطل . اهـ .

والكراهة في كلام المتقدّمين تُطلق ويُراد بها التحريم .

وقد طُعِن في بعض الرواة بسبب سماع الغناء ، أو بسبب أنه سُمِع في بيوتهم صوت غناء !
فقد جاء في ترجمة المنهال بن عمرو : ترك الرواية عنه شعبة فيما قيل لأنه سمع من بيته صوت غناء . أهـ .
ولذا قال الإمام القرطبي : الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَـهٌ تُرَدّ به الشهادة . اهـ .

وأما الرواية عن عكرمة في سماع الغناء فقد رُوي عنه خلاف ذلك ، كما نقله القرطبي رحمه الله .

فقال القرطبي : في قوله تعالى ( وأنتم سامدون ) : أي لاهون معرضون عن ابن عباس رواه الوالبي والعوفي عنه ، وقال عكرمة عنه : هو الغناء بلغة حِمير ، يقال سَمّد لنا : أي غَـنِّ لنا . اهـ .

وأما مسألة ضمان آلة اللهو فجمهور العلماء على أن من كسر آلة غناء أنه لا يضمن .
وعجيب أن يؤخذ قول شاذ أو مهجور ثم يُعوّل عليه دون قول العلماء سلفاً وخَلَفاً .

فوائد :

سأل عبيدُ الله بن عبد الله بن عمر ، القاسمَ بن محمد : كيف ترى في الغناء ؟ فقال القاسم : هو باطل . قال : قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه ؟ قال القاسم : أرأيت الباطل أين هو ؟ قال : في النار ! قال : فهو ذاك .

قال ابن سيرين : يرحم الله سليمان – يعني ابن عبد الملك - افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها باستخلافه عمر ، وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء .

تنبيه : قد يُطلق الغناء في عُرف المتقدّمين ويُراد به الإنشاد ، دون آلة ومن غير مُتخصص .

والله تعالى أعلم .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية