اطبع هذه الصفحة


سباعيات (٥٤) العقود في المعاملات

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


العقد أصل للمعاملات بين شخصين أو جهتين وأكثر فيجب الوفاء به حسماً للاختلاف لقوله (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

‏‏١) العقد لغة : التوثيق.
واصطلاحاً: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر على وجه يظهر أثره في المحل.
ما صدر من أحدهما يسمى : الإيجاب .
وما صدر من الآخر يسمى : القبول .

‏٢) أركان العقد :
الصيغة : ( الإيجاب والقبول ) .
العاقدان .
محل العقد: ( المعقود عليه ) .
قاعدة : العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .

‏٣) أنواع العقود في المعاملات المالية.
تنقسم العقود الى عدة أنواع بناء على الأساس الذي يقوم عليه والموضوع الذي يهدف اليه.

‏٤) بالنسبة للصحة والفساد :
أ- عقد صحيح توفرت فيه شروط الصحة وترتبت عليه آثاره من نقل ملك ونحوه .
ب- عقد فاسد فقد أحد شروط صحته ولم تترتب عليه آثاره .

‏٥) بالنسبة لطبيعة العقد :
أ- عقود المعاوضات يُبذل فيها عوض مقابل شيء كالبيع والإجارة .
ب- عقود التبرعات التي ليس فيها عوض كالوصية والوقف والهبة .

‏٦)
ج - عقود الإرفاق التي لا يكون فيها مقابل للمبذول كالقرض .
د - عقود التوثيقات ليوثق الحق كالضمان والرهن .
ز - عقود الأمانات ، مبناها على الأمانة كالوديعة .

‏٧) بالنسبة للزوم وعدمه :
أ- عقد لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الآخر كالبيع .
ب- عقد جائز يمكن فسخه كالوكالة .
ج- عقد لازم من طرف ، جائز من طرف آخركالرهن .

١٤٣٦/١/١٧هـ

 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية