صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







سباعيات ( ٩١) من أحكام العمرة

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


شعيرة من شعائر الإسلام جمعت بين العبادة المالية والبدنية لا تجب إلا على المستطيع على قول عند بعض أهل العلم لاقترانها بالحج في قوله تعالى
﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾

١) العمرة لغة الزيارة . وشرعاً : قصد مكة لعبادة مخصوصة من شخص مخصوص(مسلم ،حر،مكلف ،مستطيع) في غير وقت مخصوص.

٢) فضله : جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه.

‏٣) أركانها :الإحرام وهو نية الدخول في النسك الطواف حول الكعبة
السعي بين الصفا والمروة.

‏٤) واجباتها :
الإحرام من الميقات إن كان الميقات بينه وبين مكة أو الحل لمن كان في الحرم.
التجرد من المخيط بالنسبة للرجل
الحلق أو التقصير.

‏٥) سننها القولية والفعلية:
كل ما ذكر في صفة عمرة النبي ﷺ وليس من الأركان ولا الواجبات فهو سنة يستحب العمل بها مالم يسبب أذى لأحد من المسلمين

‏٦) حكم :
من ترك ركن من أركان العمرة فقد بطلت عمرته
ومن ترك واجباً من واجباتها فعليه كفاره
ومن ترك سنة من سننها فليس عليه شيء.

‏٧)محظورات الإحرام إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة حرم عليه أخذ هذه الأشياء حتى يتحلل من إحرامه وهي:
إزالة الشعر
تغطية الرأس
الجماع
المباشرة لشهوة
قتل الصيد
استعمال الطيب
تقليم الأظافر
عقد النكاح
لبس المخيط للرجل
لبس النقاب للمرأة
إنزال المني باستمناء أو مباشرة.

١٤٣٦/١٠/١١هـ

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية